السيد الخوئي

رسالة في الإرث 95

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )

وهل تقضى منها ديونه ؟ ربما يقال - كما قيل - إنّ إخراج الديون إنّما ورد في دية الحي ، ولم يرد مثل ذلك في دية الميّت . إلّا أنّ الصحيح أنّه تقضى منها ديونه ، إذ لا برّ كقضاء دَين الميّت ، وهو أولى من الصلاة والصيام عنه ونحو ذلك ، سيما أنّ في بعض النصوص أنّ الدية إنّما هي للميّت خاصّة « 1 » ، أي ملكه ، فإذا كانت ملكه فلابدّ من أداء ديونه ، فكيف بالإشكال في ذلك ، نعم لم يرد نصّ خاصّ في المقام ، ولا حاجة إليه .

--> ( 1 ) [ ربما أشار بذلك إلى معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر ( عليه السلام ) : « أنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال » وغيرها ، راجع الوسائل 26 : 41 / أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 ، 29 : 231 / أبواب ديات النفس ب 23 ح 1 ، 18 : 364 / أبواب الدَين والقرض ب 24 ح 1 ، وغيرها ]